طَافَ الْحَدِيثَ

وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالطَّوَافِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَلَا يَأْتِي بِصَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَطُوفَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ

وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ سَاقِطَةٌ عَنْ هَذَا الْمَسْجِدِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ //

131 - حَدِيثُ

تَخَتَّمُوا بِالزَّبَرْجَدِ فَإِنَّهُ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ //

قَالَ الْعَسْقَلَانِيّ مَوْضُوعٌ

وَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِالْيَاقُوتِ يَنْفِي الْفَقْرَ يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ مَالَهُ بَاعَهُ فَوَجَدَ فِيهِ غِنًى

وَالْأَشْبَهُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ لِخَاصَّةٍ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015