أَيْ أُفَتِّشُ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا الْأَجْزَاءِ الْمَنْشُورَةِ وَجَزَمَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْمِزِّيُّ وَغَيْرُهُ
وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي تَخْرِيجِ الْبَيْضَاوِيِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ
وَقَالَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُخْتَصَرِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ //