وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ
وَفِي لَفْظٍ مَنْ مَاتَ فِي بُكْرَةٍ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ
ثُمَّ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَأَهْلُ مَكَّةَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يجيئون بميتهم بعيد الظُّهْرِ أَوْ وَقْتِ التَّسْبِيحِ فِي السَّحَرِ وَقَدْ يَكُونُ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْتَيْنِ بِكَثِيرٍ فَيَضَعُونَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَوِ الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابُ وَلَقَدْ صَدَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ يَنْكُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَيْخُنَا الْعَارِفُ بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِرَاقٍ قُلْتُ وَقَدْ يَعْتَذِرُ لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي تَأْخِيرِهِمْ أَنَّهُ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ وَالْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ //
56 - حَدِيثُ
أَكْرِمُوا الْخُبْزَ