الجاهلية؛ فأنزل الله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (?). [صحيح]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: بهان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه؛ فهو أحق بامرأته: إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت؛ فيذهب بمالها.
قال ابن جريج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (?). [ضعيف جداً]