* عن زيد بن أسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّم أم إبراهيم، فقال: "هي عليّ حرام"، قال: "والله لا أقربها"، قال: فنزل: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء؛ إذا قال الرجل لجاريته: أنت عليّ حرام؛ فليس بشيء، وإذا قال: والله لا أقربك، فعليه كفارة (?). [ضعيف جداً]

* عن مسروق؛ قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أَمته وحرّمها؛ فأنزل الله في الإيلاء: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}؛ وأنزل الله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}؛ فالحرام ها هنا حلال (?). [ضعيف]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015