المبحث الأربعون الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت أو نبشه إلا لضرورة

المبحثُ الأربعون

الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت أو نبشه إلا لضرورة

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». رواه مسلم (?)

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لأَنْ أَمْشِىَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِى بِرِجْلِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْشِىَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِى أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِى أَوْ وَسَطَ السُّوقِ». رواه ابن ماجه (?)

وعَنِ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ، قَالَ: انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ لاَ تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْر (?) ِ وَلا يُؤْذِيكَ (?)» رواه الحاكم (?)

وعَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رواه أبو داود (?)

أي لا يجوز الجلوس على القبر أو المرور فوقه أو كسر عظمه إذا كان مسلماً ومن فعل ذلك عاقبه الله تعالى. (?)

نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِضَرُورَةٍ (?):

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ، وَمِنْ هَذِهِ الأَْغْرَاضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِ الْقَبْرِ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015