عن خَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ أَظُنُّهُ سَمِعَهُ مِنْ مَوْلاَهُ وَمَوْلاَهُ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِى الْقَبْرِ نَزَعَ الأَخِلَّةَ بِفِيهِ. قَوْلُهُ أَظُنُّهُ أَحْسَبُهُ مِنْ قَوْلِ الدُّورِىِّ. أخرجه البيهقي في السنن (?)

وفي هذا الحديث استحباب حل العقد من عند رأسه ورجليه، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه.

عَنْ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ أنه قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى هَلَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِى لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم (?)

قال النووي رحمه الله: وَفِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ فِي أَنَّ الدَّفْن فِي اللَّحْد أَفْضَل مِنْ الشَّقّ إِذَا أَمْكَنَ اللَّحْد، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز اللَّحْد وَالشَّقّ.

قَوْله: (اِلْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِن نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -)

فِيهِ: اِسْتِحْبَاب اللَّحْد وَنَصْب اللَّبِن، وَأَنَّهُ فُعِلَ ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ، وَقَدْ نَقَلُوا أَنَّ عَدَد لَبِنَاته - صلى الله عليه وسلم - تِسْع.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا. أخرجه ابن ماجة (?)

وفي هذا الحديث يستحب لمن الدفن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد

وعَنِ الْقَاسِمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ اكْشِفِى لِى عَنْ قَبْرِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَاحِبَيْهِ رضى الله عنهما فَكَشَفَتْ لِى عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ أَبُو عَلِىٍّ يُقَالُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَىْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015