وعن أبي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ السَّاوِيَّ وَرَّاقِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، قَالَ: حَضَرَتُ أَبَا زُرْعَةَ وَهُوَ فِي السَّوْقِ، وَعِنْدَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَذَكَرُوا حَدِيثَ التَّلْقِينِ، وَاسْتَحْيَوْا مِنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنْ يُلَقِّنُوهُ التَّوْحِيدَ فَقَالُوا: تَعَالَوْا نَذْكُرُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ، وَجَعَلَ يَقُولُ ابْنُ ابْنُ وَلَمْ يُجَاوِزْ، فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: نا بُنْدَارٌ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَسَكَتَ، وَلَمْ يُجَاوِزْ، وَالْبَاقُونَ سَكَتُوا، فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَهُوَ فِي السَّوْقِ: نا بُنْدَارٌ، نا أَبُو عَاصِمٍ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " وَتُوُفِّيَ أَبُو زُرْعَةَ رَحِمَهُ اللهُ " (?)
2 - أن يرشح جبينه، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» .. (?)
وعَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " مَوْتُ الْمُؤْمِنِ عَرَقُ الْجَبِينِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَبْقَى عَلَيْهِ خَطَايَا مِنْ خَطَايَاهُ يُجَازَى بِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، فَيَعْرَقُ مِنْ ذَلِكَ جَبِينُهُ " (?).
3 - أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها وهو مسلم فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» .. (?)
4 - أن يموت شهيدًا في سبيل الله أو وهو مرابط في سبيل الله أو يموت بإحدى الميتات التي صاحبها في درجة الشهيد، وهي المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والحريق والموت بذات الجنب والمرأة يقتلها ولدها أي: تموت وهي حامل أو بسبب الوضع.