أما اصطلاحًا: فقد قال النووي: "وأما (المجْبُور) فهو المُكْرَه، يقال: أجبرته فهو مُجْبَر، هذه اللغة المشهورة" (?)، وقال الجصاص (?): "الإجبار على الأمر وهو الإكراه عليه" (?)، وإن كان يفهم من كلام بعض الفقهاء أنهم خصوا الإجبار في الإكراه بحق وممن له ولاية شرعية في حمل الغير على فعل مشروع، وبالإلزام للحكم القضائي؛ إذ استخدموا هذا المصطلح في مسائل القضاء وولاية النكاح وغيرها من المسائل (?)، بل صرح بعضهم بأن الإجبار بحق لا يُعد إكراهًا، "الإِجْبَارِي الذي بحق لا يعد إكراها" (?). أما الإكراه فيكون من ذي قوة أو سلطان على تنفيذ ما توعد به وفي حمل الغير على فعل غير مشروع (?).