ووجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الإقامة عند الكفار، فكيف نرد المسلم إليهم، وفي رده إقامة جبرية له، فكيف ننهاه ثم نرده! فهذا تناقض.
الدليل الثالث: أن ما وقع في صلح الحديبية كان وحيًا يدل على هذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: (إني رسول اللَّه ولست أعصيه)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رأى أمر الناقة: (حبسها حابس الفيل) (?) (?)، بل سماه اللَّه عز وجل فتحًا مبينًا.
الدليل الرابع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللَّهِ فهو باطلٌ وإِن كان مِائَةَ شرطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ) (?)، "فإن أعطاهم الإمام على هذا عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط؛ لأنه مخالف لحكم الشرع" (?).
الدليل الخامس: من المعقول أن الواجب على الإمام فك الأسير المسلم، فكيف يكون عونًا على أسره (?).
الدليل السادس: أن الفقهاء المجيزين لرد المسلم جعلوه في أضيق نطاق، وقيدوه بقيود منها: شدة الحاجة، وتعين المصلحة، وضعف المسلمين، ووجود العشيرة التي تحميه، بل رأي الجمهور عدم جواز رد العبد المسلم (?)، فعاد قولهم بالمنع وأما في حالة الضرورة والحاجة فلها حكمها الخاص عند الجميع.