7 - أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يُصالح غَطفان على شطر ثمار المدينة ليكفوا عن المدينة ويفرق الأحزاب وكتب بذلك صحيفة (?).

ووجه الدلالة: أن أقصى ما أراد أن يفعله الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في حال الضرورة (?) هو أن يعطي الكفار جزءًا من الثمار، ومع هذا رفض الصحابة -رضي اللَّه عنهم- هذا الأمر، فدل هذا على عدم جواز بيعهم الأرض حال الضرورة.

8 - ما رواه عمران بن حصين (?) موقوفًا: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السلاح في الفتنة) (?)، وهذا النهي مرتبط بالزمان، وإن كان الأصل جواز بيع السلاح للمسلمين، فإن منع بيع الأرض للمحتل أو لمن يبيعها له أشد ضررًا وخطرًا من بيع السلاح حال الفتنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015