الآمدي رحمه اللَّه (?): "ارتكاب أدنى الضررين يصير واجبا نظرا إلى رفع أعلاهما" (?).

المطلب الثالث حكم الاستعانة بأهل البدع

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف البدعة لغة واصطلاحًا:

البدعة في اللغة: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، يقال: أبدعت الشيء قولًا أو فعلًا، إذا ابتدأته لا عن سابق مثال (?).

أما في الاصطلاح: فهي: "ما لم يشرعه اللَّه ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية، فهو من الدين الذي شرعه اللَّه" (?)، كا عُرفت بأنها: "ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا وإن كان بدعة لغة" (?)، وعرفها الشاطبي رحمه اللَّه بأنها: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015