بزواله" (?)، و"ما أحل إلا لضرورة أو حاجة، يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا" (?).
8 - أن لا يكون الاستضعاف مبطلًا لحق الغير:
وهي من القواعد المقررة لدى الفقهاء، ومن صيغها: الاضطرار لا يبطل حق الغير (?)، والإباحة للاضطرار لا تُنَافِي الضَّمَانَ (?)، و"الضرورة إلى مال الغير لا تُسقط الضمان" (?)، و"يُباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان" (?).
وهذا الضمان لحق الغير لا يقتصر على المال.
* * *