ونخلص من هذا المطلب إلى أن المستضعف فقيه نفسه وفقًا للشروط التالية:
1 - أن يكون ذلك في مسائل استضعاف الأفراد.
2 - أن يكون ذلك في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع.
3 - أن يكون ذلك في حال الضرورة (?)، قال ابن القيم رحمه اللَّه: "ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا" (?)، ويلحق بها الحاجة الشديدة، والحاجة القريبة من الضرورة، قال العز بن عبد السلام رحمه اللَّه: "ولا شك أن هذه المصالح التي خولفت القواعد لأجلها منها ما هو ضروري لا بد منه، ومنها ما تمس إليه الحاجة المتأكدة" (?)، وبالتالي فهي خاضعة للضوابط التي وضعها العلماء للأخذ بأحكام الضرورة والحاجة.
4 - أن يدرك المستضعف أنه مؤتمن على هذا الأمر، فلا يحل له الإقدام عليه لمجرد التوهم، بل لا بد من اليقين أو غلبة الظن (?).
5 - عدم القدرة للرجوع إلى أهل العلم، إما لضيق الوقت أو عدم وجودهم.