الفقهاء يُعدون المعاهدة بأنها من العقود، فهي عقد على وقف القتال، ويُضيف كُل فقيه بعض الشروط المشترطة في المذهب (?)، كما يعبر الفقهاء عن المعاهدة أحيانًا بالموادعة والمهادنة والصلح وعقد الذمة (?) والمتاركة والمسالمة (?) وعقد الأمان (?)، وأما الحلف فهو: "المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق" (?).