232 - ذكر فيه مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ
وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الْبَابِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَهَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ عند رواة الموطأ
وخالف أصحاب بن شِهَابٍ مَالِكًا فِي مَعْنًى مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الِاضْطِجَاعَ فِيهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَا بعد الوتر
ومن أصحاب بن شِهَابٍ مَنْ قَالَ فِيهِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْهَا فِي كل ويوتر بواحدة هكذا رواه بن أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنِ بن شِهَابٍ
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ وَشُعَيْبٌ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ لَمْ يَقُولُوا يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلَا ذَكَرُوا يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي إسناده عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ
وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْتَرَ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ