وَرَوَى عَنِ ابْنِهِ يَعْقُوبَ مَالِكٌ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَنْسُبُهُ بَعْضُهُمْ فِي بَنِي تَيْمِ قُرَيْشٍ فَيَقُولُونَ التَّيْمِيُّ وَيَخْتَلِفُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَمِنْهُمْ من ينسبه إلى بن جُدْعَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ النَّسَبِ إِلَّا فِي تَيْمِ قُرَيْشٍ وَلَا فِي وَلَدِ رُكَانَةَ وَرُكَانَةُ مُطَّلِبِيٌّ لَا تَيْمِيٌّ فَيَعْقُوبُ وَأَبُوهُ زَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ مَجْهُولَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ مَعْرُوفَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
وَهَكَذَا قال بن وَهْبٍ فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَلَمْ يَذْكُرْ رَجْمًا
وَمَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ انْتِظَارِ الْفِطَامِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدَّهَا كَانَ الرَّجْمَ
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ انْتِظَارَ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ مِنْهُ وَقَالَ فِيهِ فَلَمَّا وَضَعَتْ أَتَتْهُ فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا يَعْنِي شَدَّتْ ثُمَّ رُجِمَتْ وَأَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ
فَقَالَ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ مَا بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ أَنْ جَادَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهَا)
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
وَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَوَهِمَ فِيهِ إِذْ جَعَلَ مَوْضِعَ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَبَا الْمُهَاجِرِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِالْأَسَانِيدِ مِنْ طُرُقٍ فِي (التَّمْهِيدِ)
وَقَدْ رُوِي انْتِظَارُ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ