الاستذكار (صفحة 2667)

وبه قال عروة بن الزبير وبن شِهَابٍ وَالْحَسَنُ

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

وَيَأْتِي الِاخْتِلَافُ عَنْهُمَا فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

1236 - وَرَوَى مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ

وَهَذَا تَصْرِيحُ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنِ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ فِي ((التَّمْهِيدِ))

وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ

وَأَمَّا الْقَائِلُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

فَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَخُوهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَمَكْحُولٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَأَبُو قِلَابَةَ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمُ بن إسماعيل بن علية

وروي ذلك عن بن عمر وجابر

وقضى به عبد الملك بْنُ مَرْوَانَ وَقَالَ لَيْسَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فِي شَيْءٍ

وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ فِي ((التَّمْهِيدِ))

وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي الْقُعَيْسِ اخْتُلِفَ عَنْهَا فِي أَلْفَاظِهِ وَفِي الْعَمَلِ بِهِ

وَلَمْ تَثْبُتْ سُنَّةٌ يُرَادُ بِهَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَمْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015