أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ - فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ قَالَ وَأَيْنَ امْرَأَتِي قَالَ تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ - يَعْنَى امْرَأَتَهُ - قَالَ فَهِيَ - إِذًا - طَالِقٌ الْبَتَّةَ قَالَ فَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
قَالَ ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مَنْ طَيِّءٍ يُقَالُ لَهُ رَائِشُ بْنُ عَدِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً
قَالَ عُرْوَةُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الِاخْتِلَافُ فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلَهُ - وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ - فقال شريح الطلاق سنة والبتة بِدْعَةٌ فَنَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَنَنْظُرُ مَا أَرَادَ بها
وعن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بن الخطاب واحدة
قال وأخبرنا معمر وبن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَقَالَ الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِ
1119 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُوَ مَا أَرَدْتَ