وَذُكِرَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ كَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَقْوَوْا عَلَى الصَّلَاةِ
وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عن بن سِيرِينَ قَالَ لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ بَيْنَ الْأَيَّامِ وَلَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ بَيْنَ اللَّيَالِي
وَمِمَّنْ كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الزُّهْرِيُّ وأحمد وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّهُ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى الِاخْتِيَارِ
تَمَّ كِتَابُ الصِّيَامِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وتأييده ونصره