حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبَى طَلْحَةَ عَنْ ثَوَبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ من فارق منه الروح الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكَنْزُ وَالْغُلُولُ وَالذَّنْبُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التَّوْبَةِ 103
قَالَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ مِنْهُمْ أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضرير وغيره
وروى بن وهب قال أخبرني بن أَنْعُمَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولَانِ مَنْ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بكنز
قالا نَسَخَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ مَا قَبْلَهَا
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عن بن أَنْعُمَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) التَّوْبَةِ 34 فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَاهَا إِلَّا مَنْسُوخَةً نسختها (خذ من أموالهم صدقة) التَّوْبَةِ 103
552 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عِنْدَ جَمَاعَةٍ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ عَنِ