للاشتغال ووجه اعتبار الحاجة أنه قد يجوز في حال الحاجة من العقود مالا يجوز مع عدمها كما في بيع العرايا قال صاحب المغني: وشراؤها هو نقل لليد فيها بعوض لا نقل بملك الرقبة.
وروي عن الحسن والحسين أنهما اشتريا من أرض الخراج وهو مشهور عنهما ذكره يحيى بن آدم وأبو عبيد في كتابيهما.
وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عمرو بن علي الفلاس: سمعت عبد الله بن داود قال: سمعت إسحاق بن الصباح من ولد الاشعث بن قيس يحدث عن عبد الملك بن عمير قال: اشترى موسى ابن طلحة أرضا من أرض السواد فأرسل الى القاسم بن عبد الرحمن يستشهده فأبى فقال موسى: فأنا أشهد على أبيك يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى أرضا من أرض السواد واشهدني عليها وذكر عن يحيى القطان كلاما يدل على أنه أنكره من أجل إسحاق بن الصباح فانه ليس بمشهور.
ومن الاصحاب من حكى رواية بجواز البيع والشراء منهم الحلواني وابنه ولعلها تؤخذ من مفهوم قول أحمد في رواية حنبل ليس لأهل الذمة أن يشتروا ما فتحه المسلمون عنوة وكذا وقع في كلام أبي بكر تخصيص أهل الذمة بالمنع معللا بأن الأرض ملك للمسلمين فلا يثبت للكفار معهم ملك لكن مقتضى هذا منع أهل الذمة من شرائها دون المسلمين.
وقد قال أحمد في رواية جماعة لا يعجبني بيعها وقوله: لا يعجبني يقتضى الكراهة على أحد طريقي الأصحاب وابن عقيل يشير إلى أن لنا رواية أنه قسمت وملكت وسنذكر ذلك فيما بد إن شاء الله تعالى.
وللمنع من شراء أرض العنوة مأخذ آخر وهو أن المسلم إن اشتراها