فيتعطل. والثاني أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم فان كان نقصا فانه يجب على الامام عمله لهم من بيت المال من سهم المصالح وسقط عنهم خراجه ما لم يعمل اذا كان انتفاعهم به ممتنعا وان كان زيادة كعين أحدثها الباري جلت قدرته أو حفرها سيل فان كان ذلك عارضا لا يوثق بدوامه لم تجز الزيادة لأجله في الخراج وان وثق بدوامه راي الامام فيه المصلحة لأهل الأرض وأهل الفيء وعمل في الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين هذا ما ذكره القاضي رحمه الله ويؤخذ منه أنه لا تجوز زيادة لزيادة الاسعار ولا نقص لنقصها وفي ذلك نظر فان خلفاء بني العباس إنما غيروا السواد من الخراج الى المقاسمة لذلك.
وقوله إنه ان وضع الخراج مقاسمة اعتبر بكمال الزرع وتصفيته وان وضع على مساحة الأرض اعتبر بالسنة الهلالية أو على مساحة الزرع فقيل إنه يعتبر بالسنة الشمسية يدل على أنه إذا وضع مقاسمة لم يعتبر إلا بكمال الزرع وتصفيته دون السنة الهلالية بخلاف ما إذا وضع على مساحة الأجربة وقالت الحنفية يجب الخراج عند بلوغ الغلة قالوا وللعامل أن يحول بينه وبين غلته حتى يستوفي الخراج ولم يفرقوا بين أن يكون مماسحة أو مقاسمة بل لم يذكروا الخراج إلا مماسحة وذكروا أنه لو تعجل الامام الخراج قبل وجوبه ثم انقطع وجوبه عنه رد عليه ان كان باقيا وان كان قد صرف إلى القابلة فلا شيء له كالزكاة المعجلة.
وذكره صاحب المحيط وغيره وكأنهم جعلوه من حقوق الله عز وجل فهو كالزكاة قال أبو البركات بن تيمية في تعليقه على الهداية وقياس مذهبنا أنه يرد عليه مطلقا لأنه أجرة محضة وليس بقربه ليقع نفلا إذا بطل الوجوب ليشير إلى الفرق بينه وبين الزكاة المعجلة على أحد الوجهين بهذا ولكنه مع قوله هذا ذكر في كتاب المحرر في الزكاة أن الخراج من قبيل