عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني تجوز الزيادة عليه والنقص منه بحسب ما يرى الامام المصلحة وهذا هو المشهور عن أحمد نقله عنه الأثرم وابن مشيش وغير واحد اختاره الخلال وجماعة من الاصحاب واستدل احمد بأن عمر رضي الله عنه إنما وضعها بحسب الطاقة كما في حديث عمرو بن ميمون عنه وإذا كان وضعها بحسب الطاقة فذلك يختلف باختلاف الازمان.

قال أحمد: كان عمر رضي الله عنه قد زاد عليهم وقال: ما أرى هذا يضر بهم. وروى شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون قال دخل عثمان بن حنيف على عمر رضي الله عنه فسمعه يقول لئن زدت على كل راس درهمين وعلى كل جريب أرض درهما وقفيزا من طعام لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم أو كلمة نحوها قال: نعم, قال: فكان على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين خرجه الأثرم وخرج أيضا من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس فلم ير بذلك بأسا وقال: إنما هو حق لكم واحتج به احمد أيضا.

وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه وضع الخراج على وجه يخالف ما وضعه عمر رضي الله عنه قال أحمد في رواية منصور إنما أقرهم عمر رضي الله عنه ليعملوا فيها ويعمروها وما أخرج الله من شيء أخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذلك الى المسلمين قال: ومما يبين ذلك قوله لعثمان ابن حنيف: لئن وضعت على كل جريب قفيزا ودرهما لا يجهدهم ولا يضرهم.

وروى يحيى بن آدم عن وكيع عن المسعودي عن أبي عون قال: أسلم دهقان من أهل عين النمر فقال له علي رضي الله عنه: أما جزية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015