وعلى النخل والرطب والكرم والشجر ما وضعه عليهم عمر رضي الله عنه قال: ولا نعلم عليا خالف عمر رضي الله عنهما ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة.
وروى يحيى بن آدم باسناده عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه حين قدم الكوفة: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر رضي الله عنه وانكر أبو عبيد وضع عمر رضي الله عنه على جريب الاشجار شيئا كما تقدم وثبت أنه وضع على جريب الزرع قفيزا ودرهما إذا تقرر هذا فهل يتقرر خراج أرض السواد وغيره من أرض العنوة الذي وضعه عمر رضي الله عنه ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال أحدهما أنه يتقرر ذلك بما وضعه عمر رضي الله عنه من غير زيادة ولا نقص وحكي هذا عن مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد بل روي عنه أنه رجع اليها فنقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد أنه قال الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكره (?) يحملهم بقدر ما يطيقون وقال بعد ليس للامام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر رضي الله عنه قال الخلال هذا قول أولى لأبي عبد الله وذكر غير واحد عنه أن للامام النظر في ذلك فيزيده وينقص وهذا الذي قاله الخلال عجيب فان العباس هذا روى عن أحمد أنه كان يقول بذلك ثم رجع عنه فكيف يكون ما رجع اليه هو قوله الأول؟ وهذه الرواية هي اختيار الخرقي في جزية الرؤس واختيار القاضي في خفه وهو آخر كتبه ومن اتبعه عليه ووجه ذلك ان هذا ضربه عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وعمل به الخلفاء الرشدون رضي الله عنهم بعده فيصير اجماعا لا يجوز نقضه ولا تغيره