وروى يحيى بن آدم باسناده عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إن بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ولا يضر بأحد من المسلمين فكتب عمر رضي الله عنه إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فاقطعها إياه.
وعن عوف الأعرابي قال: قرأت في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطىء دجلة فيها خيله فان كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري اليها ماء الجزية فأعطاها إياه.
وروى حرب الكرماني من طريق المسيب بن شريك عن رزام أبي الحجاج النخعي عن أبيه قال: عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: إني آتي أرض الجزية من أرض السواد فأزرعها ببذري وبقري فيضعف أضعافا مضاعفة قال له: أنت معمر غير مخرب ومصلح غير مفسد فكل رغدا.
وقد استدل بعضهم باقطاع عثمان رضي الله عنه من السواد وفيه كلام نذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
وأما وضع عمر رضي الله عنه الخراج على العامر والغامر فقد سبق أن العامر ما ناله الماء ولم يزرع وليس هو البراري المقفرة التي لم يضع عمر رضي الله عنه عليها الخراج ونحوها على أن من الأصحاب من قال: إن الرواية الأولى تخص بارض السواد دون بقية أرض العنوة فانه قد قيل أن السود كله كان عامرا في زمن عمر رضي الله عنه فإذا خرب منه شيء بعد ذلك لم يكن مواتا لأنه ملك للمسلمين فإذا تقرر هذا فإن قلنا تملك بالاحياء فلا خراج عليها إذا أحياها مسلم وعليه العشر نص عليه أحمد في رواية حرب فيمن أحيي مواتا من أرض خراج أو عشر قال: إذا لم يكن لها