التعليل بها إلا أن يكون مع هذه الشجر أرض بيضاء أكثر منها إلا أن يقال أن شجر أرض الخراج تبع لبياضها في الجملة فيجوز وضع الخراج عليه تبعا ولو انفرد بتقبله وأخذه وفيه نظر وما ذكره ابن عقيل في فنونه أن لأحمد ما يدل على جواز مثله فقد رأيت في مسائل حرب الكرماني قيل لأحمد الرجل يستأجر الأرض وفيها شجرات قال أخاف أن يكون استأجر ثمرا لم يبد صلاحه وكأنه لم يعجبه أظنه إذا أراد الشجر لم أفهم من أحمد اكثر من هذا هكذا نقله حرب في مسائله فانه كان حفظ ذلك عن أحمد فانه يدل على أنه اجازه اذا كان الشجر تابعا غير مقصود كما يجوز اشتراط دخوله في عقد البيع مع أصله بشرط أن يكون غير مقصود أيضا وقد نص أحمد على هذا القيد في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه مع أصوله وكذلك ذكره ابن بطة وغيره لكن"....." (?)
وحكى الشيخ أبو العباس ابن تيمية عن ابن عقيل أنه أجاز إجازة الشجر تبعا للأرض مطلقا ولم يعتبر قلة الشجر لأن الحاجة داعية الى إجارة الأرض البيضاء التي فيها شجر وافرادها عنها بالاجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضرر فأجاز دخول الشجر في الاجارة تبعا كما جوز الشافعي ذلك في المزارعة مع المساقاة وقد سبق عن مالك أنه جوزه إذا كان الشجر بقدر الثلث وذهب الأوزاعي الى جوازه اذا كان الشجر أقل من البياض تبعا فان كانا نصفين استأجر الأرض وساقى على الشجر وان كان الشجر أكثر دخل البياض في المساقاة تبعا كذلك ذكره حرب الكرماني عنه باسناده.
ومن الناس من رخص في ذلك مطلقا وان كان الشجر مفردا وهم طائفتان طائفة زعموا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل اصلاحها كان