الغلات والثمار لأهل السواد ووضع على ذلك المسايح وألزم أهلها الخراج.
ولم يزل السواد على المساحة والخراج الى أن زال ملك الاكاسرة عنه وافتتحه عمر رضي الله عنه على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد تقدم قول الامام أحمد رضي الله عنه إنما كان الخراج على عهد عمر رضي الله عنه يعني أنه لم يكن في الاسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه ولا ريب أن عمر رضي الله عنه وضع الخراج على أرض السواد ولم يقسمها بين الغانمين وكذلك غيرها من أراضي العنوة.
وذكر أبو عبيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل أشارا على عمر رضي الله عنهم بذلك.
وروي من طريق اسرائيل عن أبي سحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجد الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك فقال له علي ابن أبي طالب دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم وبعث عليهم عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر (?).
ومن طريق يحيى بن حمزة حدثني تميم بن عطية العنسي أخبرني عبد الله بن قيس قال: قدم عمر رضي الله عنه الجابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين فقال معاذ رضي الله عنه إذن والله ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد أو المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون في الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم وفي رواية أخرى له قال فصار عمر الى قول معاذ رضي الله عنهما.