ومن الأصوليين من زاد على هذا الحد قيدا، وهو قولهم "في غير ما وضع
له أولا"، ومنهم من زاد "على وجه يصح" وهو تعريف صاحب الروضة (?)، وبعضهم زاد "في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة" (?).
ومنهم من عبر بقوله: "قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة".
وعرفه بعضهم بأنه: "كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له" (?).
وذكروا في تعريفه "أنه كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب" (?).
ومن خلال عرض هذه التعريفات يترجح لدي أن تعريف صاحب الروضة أرجحها لأنه جامع مانع وهذا واضح لمن تأمله بخلاف غيره فلم يسلم من المناقشات (?).
وهذا الترجيح مبني على القول بصحة التقسيم، والله أعلم.
قسم العلماء المجاز إلى أقسام متعددة، أهمها أربعة هي:
مجاز الإفراد، ومجاز التركيب، والمجاز العقلي، ومجاز النقص والزيادة.