1456 - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها".

وفي رواية (?) "فأمره أن يأخذ بنصالها كيلا يخدش مسلماً".

وفي رواية لمسلم (?) وأبي داود (?) "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً كان ينصرف بالنبل في المسجد: أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها".

1457 - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها.

- ما جاء في المحراب:

1458 - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق.

أقول: هذا محمول على من دخل بجملته في المحراب أما من كان بارزاً إلى الناس وسجوده في المحراب فلا يدخل في النهي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015