- منع المشركين من المسجد الحرام:

1414 - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى:

(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (?) قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة.

1415 - * روى الشيخان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد".

قال ابن حجر (1/ 560) وقد اختصر المصنف الحديث مقتصراً على المقصود منه، وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.

- التصدق في المسجد:

1416 - * روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه".

قال في (عون المعبود 2/ 53):

قال السيوطي: الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد، ذكره النووي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015