حكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما المالكية فرأيهم يكره نقش المسجد وتزويقه ولو بالذهب والفضة سواء كان ذلك في محرابه أو غيره كسقفه وجدرانه أما تجصيص المسجد وتشييده فهو مندوب ورأي الحنفية يكره نقش المحراب وجدرانه من القبلة بجص ماء ذهب إذا كان النقش بمال حلال لا من مال الوقف فإن كان بمال حرام أو من مال الوقف حرم ولا يكره نقش سقفه وباقي جدرانه بالمال الحلال المملوك وإلا حرم ولا بأس بنقشه من مال الوقف إذا خيف ضياع المال في أيدي الظلمة أو كان فيه صيانة للبناء أو فعل الواقف ا. هـ.

1400 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات لكم ميت فآذنوني وصلى عليها" وقال: "إني رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015