1358 - * روى مالك عن أبي جعفر القارئ قال كنت أرى عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصى لموضع جبهته مسحاً خفيفاً.
1359 - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحر.
في رواية النسائي (?) قال: كنا نصلي معر سول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده، ثم أحوله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي.
1360 - * روى الشيخان عن معيقيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: "إن كنت فاعلاً فواحدة". ولمسلم (?) قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد- يعني الحصباء- قال: "إن كنت لابد فاعلاًُ فواحدة".
أقول: مر معنا أن الحركة القليلة لا تفسد الصلاة فإذا كانت لضرورة فإنها مباحة.
وفي (النيل 2/ 387): الأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى ... وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر فإن مالكاً لم ير به بأساً وكان ابن عمر وابن مسعود يفعلانه، وعن ابن مسعود أنه كان يفعله مرة واحدة وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة ا. هـ باختصار.