1351 - * روى مالك عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه. فحضرت الصلاة يوماً، فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة"، وعند الترمذي قال: أقيمت الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدمه- وكان إمام القوم- وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء" وعند أبي داود: أنه خرج حاجاً أو معتمراً، ومعه الناس، وكان يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة: صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم- وذهب إلى الخلاء- فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء".
أقول: تكره تحريماً الصلاة لمن كان يدافع البول أو الغائط أو الريح إلا إذا ضاق وقت الصلاة.
1352 - * روى الطبراني في الصغير عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا وجد أحدكم وهو في صلاته رزاً فلينصرف فليتوضأ".
1353 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف ... " ثم ساق