- من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

1338 - * روى الشيخان عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء".

1339 - * روى الجماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة".

قال في (النيل 2/ 372): وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيح هل الوجوب أو الندب أو الإباحة فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015