يتحدث ما لم يكن منه تشويش للصلاة.

ولا بأس عند الحنفية أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، ولا يكره عندهم السجود على بساط فيه تصاوير لذي روح على ألا يسجد على الصورة، وإذا قتل حية أو عقرباً بعمل قليل فلا تقطع الصلاة ولا يكره أن يقطع صلاته من أجل ذلك.

وإذا قام من ركوع أو سجود فلا مانع من نفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده فتتشكل العورة، ولا مانع من المراوحة بين الرجلين بأن يعتمد مرة على هذه ومرة على هذه، وتكره إذا كثرت.

انظر (حاشية ابن عابدين 1/ 412 و 1/ 429 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 337 فما بعدها)، (المهذب 1/ 88)، (المغني 2/ 5)، (الفقه الإسلامي 1/ 771 و 2/ 5 فما بعدها).

وإلى نصوص هذا الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015