الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

1288 - * روى أبو يعلى عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد على ثوبه.

أقول: كره العلماء السجود على الثوب الذي يلبسه المصلي ويتحرك بحركته إلا إذا كان لدفع الضرر من الحر وغيره، والنص يمكن أن يحمل ههنا على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ثوبه بعد أن خلعه كمن يصلي على جبته أو عباءته بعد أن يخلعهما.

1289 - * روى أبو يعلى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخُمرة.

أقول: تنطع بعضهم فمنع الصلاة إلا على الأرض، وذلك من الغلو، فالصلاة على الأرض أو على الثوب أو على الحصير أو على السجاد كل ذلك جائز، فالأفضل الصلاة على الأرض لأنها أقرب إلى التواضع ولكن أن يجعل الفاضل وكأنه فريضة ويجعل المفضول وكأنه حرام فذلك من الغلو، وصاحبه لا يراعي اختلاف الزمان والمكان والأحوال، ومراعاة هذه الأمور مهمة في باب الفتوى.

1290 - * روى الطبراني عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قلنا وما البردي قال الحصير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015