الثياب والبدن من النجاسة الحسية. ليسا شرطين في صحة الصلاة.

1283 - * روى أبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي، ووضع نعليه عن يساره.

1284 - * روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً ويصلي منتعلاً وحافياً ويتفل عن يمينه وعن شماله.

1285 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: "ما حملكم على خلع نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذراً"، وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى، فليمسحه، وليُصَلِّ فيهما" وفي رواية (?): "خبثاً" في الموضعين.

أقول: هذا دليل لمن اشترط طهارة النعلين لجواز الصلاة بهما، كما أنه دليل لمن ذهب أن دلك الخف من النجاسة ذات الجرم كاف لطهارته.

1286 - * روى الشيخان عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

قال ابن دقيق العيد: إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015