بن عمر: "إنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال إنما سُنَّةُ الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رجلي لا تحملاني".

وفي رواية (?) النسائي قال: "إن من سنة الصلاة: أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى". وفي أخرى (?): "أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى". وفي أخرى (?) للموطأ عن عبد الله بن دينار: "أ، هـ سمع ابن عمر- وصلى رجل إلى جنبه- فلما جلس الرجل في أربع: تربع، وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنك لتفعل ذلك، فقال عبد الله: إني اشتكي". وفي أخرى للموطأ (?) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى ابن عمر تربع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي".

- الجلوس للتشهد وآدابه:

1139 - * روى مسلم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: "رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015