عند الشافعية والمالكية والحنابلة: (ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني).
فإذا أراد الساجد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الرابعة، تسن له جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة عند الشافعية، ولا تستحب جلسة الاستراحة عند الجمهور فإذا أنهى المصلي ركعتيه في الفجر جلس القعود الأخير، وإذا أنهى ركعتين في الصلوات الأربع الأخرى جلس للقعود الأول، ويجلس للقعود الأخير بعد الثالثة في المغرب (وبعد الرابعة في الصلوات الرباعية).
(انظر حاشية ابن عابدين 1/ 300 والشرح الصغير وحاشية الصاوي 1/ 313 والمهذب 1/ 74 و 75 والمغني 1/ 499 و 514 والفقه الإسلامي 1/ 655 وما بعدها).
وفيما ذكرناه من هيئات الركوع والسجود وما يتعلق بها تفصيلات للفقهاء حول ما هو فريضة منها أو مسنون أو مندوب ستمر معنا أثناء عرض النصوص أو في المسائل والفوائد.
وإلى نصوص هذا الفصل:
1040 - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر، ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين".
1041 - * روى الترمذي عن عمر بن الخطاب: إن الركب سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فخذوا بالركب.
1042 - * روى الطبراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى فلو