مسعود كما في "المشكاة" (252 و 254). اهـ. الإعلاء.
وهذا هو الذي ألجأ الأئمة من السلف إلى تأويل المقاتلة، في حديث أبي سعيد إلى الدفع العنيف دون القتال الحقيقي لكونه خارجاً عن هذه الثلاثة.
قال صاحب "البدائع": ومن المشائخ من قال: إن الدرأ رخصة والأفضل أن لا يدرأ- أي بالدفع باليد- لأنه ليس من أعمال الصلاة، وكذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرأ، والأمر بالدرأ في الحديث لبيان الرخصة- كالأمر بقتل الأسودين-. (انظر الإعلاء 5/ 71 - 74) ومما يؤيد أنه لا يقطع الصلاة شيء:
896 - * روى مسلم عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى راحلته.
قال نافع: ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته.
897 - * روى البزار عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي فكانت داري على الطريق فذكر الحديث إلى أن قال: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت من كان معه أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها. حديث عمر بن الخطاب أنه صلى ركعتين.
898 - * روى مسلم عن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين قال