تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: "كمؤخرة الرحل".
882 - * روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها بالمصلى يعني- العنزة-.
قال ابن خزيمة: وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاً. اهـ.
قال في الدين الخالص (2/ 322): وعلى هذا اتفق العلماء إلا أن الشافعية والحنبلية قالوا: يسن اتخاذ السترة وإن لم يخش مرور أحد بين يديه (وقال) الحنفيون ومالك: إنما يسن اتخاذ السترة لمن خشي مرور أحد بين يديه.
وأما المأموم فسترة الإمام سترة له عند الحنفيين والشافعي وأحمد وهو قول لمالك.
وإذا تعذر إقامة السترة وتثبيتها بالأرض لصلابتها، وضعها بين يديه عرضاً عند أحمد، وروي عن أبي يوسف أنها توضع طولاً كأنها غرزت ثم سقطت: وإن لم يجد ما ينصبه سترة أو يضعه أمامه فليخط بالأرض خطاً عند أحمد وأكثر الشافعية وبعض الحنفيين وهو قول الشافعي في القديم اهـ.
883 - * روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاً، فإن لم يكن