سافر، فأراد أن يتطوع: استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه".
أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أن مصلي النافلة على الراحلة يستفتح بتوجيهها نحو القبلة ثم يوجهها حيث وجهته، وحمل بعضهم الحديث على أن هذا لازم حيث أمكن بلا مشقة.
867 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
ولمسلم (?) قال فيه: يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولهما (?) من حديث سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح، فنزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت فأوترت، فقال: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وللبخاري (?): قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة. وذكر مثل الرواية الثانية إلى آخرها: وللبخاري (?): أن ابن عمر كان يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وله في أخرى (?): كان ابن عمر يصلي