(انظر: الشرح الصغير 1/ 487 - 497) و (المذهب 1/ 104) و (المغني 2/ 273).
- فائدة: في التلخيص الحبير: (ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- فائدة لمن يتمسك من الحنفية بمذهبهم:
قال في الدر: ولا بأس بالتقليد عند الضرورة، لكن بشرط أن يلتزم جمع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع. قال العلامة الشامي: فقد شرط الشافعي رضي الله عنه لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى، ونية الجمع قبل الفراغ منها، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلاً عرفاً، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى، [نهر] ويشترط أيضاً أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتدياً وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل، والله تعالى أعلم، (1/ 397). وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: وكثيراً ما يبتلى المسافر بمثله لا سيما الحاج، ولا بأس بالتقليد كما في البحر والنهر (ص 103). اهـ.
وموضوع الجمع بين الصلوات من أهم مواضيع عصرنا، والتفقه فيه مهم وخاصة لمن كان في أوضاع استثنائية، وستمر معنا بمناسبات متعدد صور واقعية تحتاج إلى فتوى عملية.