أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر- فنصف دينار".
وفي رواية (?): أبي داود أن النبي قال في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال "يتصدق بدينارٍ، أو نصف دينارٍ".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة "دينار، أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة.
وفي رواية (?): عنه قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".
وأخرج الرواية (?) الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار". وأخرج النسائي (?) رواية أبي داود الأولى.
(الدينار) = مثقال من الذهب والمثقال العجمي = 4.80 غرامات والمثقال العراقي = 5 غرامات.
أقول: قد اعتبر بعضهم أن الصدقة في هذا المقام من باب {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (?) (واتبع السيئة الحسنة تمحها) وليست من باب الكفارات، وقد نقل.
662 - * روى الدارمي عن الشعبي وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن أبي مليكة وعطاء