649 - * روى الشخيان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزارٍ في فوْرِ حيضتها، ثم يباشرها، وأيُّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَه؟ ".

في رواية (?): قالت: كنت أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ وكلانا جنبٌ، وكان يأمرني فأتزرُ، فيُباشرني وأنا حائضٌ، وكان يُخرجُ رأسه إليَّ وهو معتكفٌ، فأغسله وأنا حائضٌ".

وأخرج أبو داود (?) الرواية الأولى قوال: "في فوح حيضتها".

وفي أخرى لأبي داود والنسائي (?) قالت: كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تأتزر، ثم يُضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها.

وفي رواية (?): الموطأ أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائضٌ؟ فقالت: لتشُدَّ إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء.

وفي أخرى للنسائي (?) عن جُميع بن عمير قال: دخلتُ على عائشة مع أمي وخالتي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015