ويعتبر الماء الذي يجري في حوض الحمام ويخرج منه في حكم الجار من حيث الطهارة، ولا بأس للمستتر من ذكر الله في الحمام، ولا تكره قراءة القرآن في الحمام عند مالك والنخعي وكره أحمد ذلك لأنه محل للتكشف.

641 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام، قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر".

ولهما في رواية (?) أبي المليح الهُذلي قال: "دخل على عائشة نسوةٌ من نساء أهل الشام، فقالت: لعلكنَّ من الكورةِ التي تدخلُ نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت أما إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرأةٍ تخلعُ ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكتْ ما بينها وبين الله من حجاب".

642 - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزارٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخِلْ حليلتَه الحمام إلا من عذرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدارُ عليها الخمر".

في رواية (?): النسائي: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزرٍ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015