601 - * روى مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

602 - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغُسْلُ" زاد في وراية (?): "وإن لم يُنزل".

603 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجل يجدُ البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ قال: "يغتسلُ" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بللاً؟ قال: "لا غُسل عليه"، قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك: أعليها غسلٌ؟ قال: "نعم، النساء شقائق الرجال".

604 - * روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن أمَّ سُلمٍ- وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغُسْل إذا احتلمتْ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء"، فقالت أم سلمة: أو تحتلمُ المرأة؟ فقال: "تربتُ يداكِ، فبم يثشبهها ولدُها؟ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015