بطل بغير الجنابة هل يكفي غسل الرجلين فقط أو لابد من تجديد الوضوء كله؟ قال الحنابلة: ينبغي تجديد الوضوء كله، وقال الحنفية والمالكية والشافعية: على القول الراجح يكفي غسل الرجلين فقط إذا كان متوضئاً.
(حاشية ابن عابدين 1/ 173 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 152 فما بعدها)، (المهذب 1/ 21 - 22)، (المغني 1/ 282 فما بعدها)، (الفقه الإسلامي 1/ 321 فما بعدها).
وإلى نصوص هذه الفقرة:
585 - * روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فقال: "يا مغيرةُ، خُذِ الإداوة"، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جُبَّةً شامية، فذهب ليُخرج يده من كُمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببتُ عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.
في رواية (?) كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهْويتُ لأنزِع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما".
ولمسلم (?) أن النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخُفين.
زاد أحمد (?) بعد طاهرتين ثُمَّ لم أمش حافياً بعدُ.