4966 - * روى أحمد عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وراهن".
4967 - * روى الطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينها سبقاً وجعل فيها مُحللا وقال: "لا سبق إلا في حافرٍ أو نصلٍ".
4968 - * روى أحمد عن أبي لبيد لمازة بن زيارٍ قال: "أُرسلت الخيل زمن الحجاج فقلنا لو أتينا الرهان فأتيناهُ، ثم قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالكٍ فسألناه هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتيناه فقال: نعم لقد راهن على فرس يقال له سبحةُ فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه".
أقول: إن اشتغال المسلمين بالسبق كان في الماضي مظهراً من مظاهر التدريب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع على ذلك ويشرف عليه، ومن التشجيع على ذلك جواز الرهان بشروطه كما سيأتي معنا في مسائل وفوائد هذا الفصل وقد فرع على هذا الموضوع فقهاء المسلمين كثيراً من المسائل.
4969 - * روى الستة عن ابن عمر: "أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضُمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يُمر من الثنية إلى مسجد بني زُريق فكنتُ في من أجرى فطفف بي الفرسُ المسجد. قال سفيان: من الحفياء إلى الثنية خمسةُ أميالٍ أو ستةٌ" (1).